Blog Fadaa AlAtlas AlMoutawasset News "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

هام جدا:المحكمة الدستورية تنتصر لصوت الرأي العام الحقوقي!

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد 
في خطوة جريئة وحكيمة، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بالغ الأهمية قضت فيه بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد إحالته من طرف رئيس مجلس النواب.
القرار يُعدّ انتصارًا صريحًا للمرافعات القانونية وللمواقف المشروعة التي عبّر عنها عدد من المحامين والحقوقيين، والتي نبهت إلى مخاطر المس باستقلال القضاء، وتهميش حقوق الدفاع، وإغفال الضمانات الدستورية في التبليغ، التعليل، والحضور عن بعد…
ويشير الخبر إلى قرار للمحكمة الدستورية يعتبر سابقة قانونية، حيث يبدو أنها استجابت لصوت الرأي العام الحقوقي في قضية ما. هذا يعني أن المحكمة الدستورية، وهي الجهة القضائية العليا المسؤولة عن حماية الدستور وتفسيره، قد اتخذت قرارًا يتماشى مع مطالب وحقوق المواطنين، مما يعزز دورها في حماية الحقوق والحريات.
ويذكر ان المحكمة الدستورية هي مؤسسة قضائية عليا تتولى مهمة مراقبة دستورية القوانين والأنظمة، وتسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. 
ويمثل هذا القرار صوت الرأي العام الحقوقي ويستجيب لآراء وتطلعات منظمات المجتمع المدني والمواطنين المهتمين بحقوق الإنسان والقضايا القانونية.
ويعني هذا القرار أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارًا في قضية معينة، وانه سيشكل مرجعًا لتفسير القوانين في قضايا مشابهة مستقبلًا، مما يجعل القرار ذو أهمية خاصة. 
وتبرز أهمية القرار اهتمام المحكمة الدستورية بالرأي العام الحقوقي، ويعزز دورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. 
ومن أبرز المواد التي تم إسقاطها:
 المادة 84: لتكريسها تبليغًا مشوبًا بالشك والتخمين بدلًا من اليقين.
 المادة 90: لغياب الضمانات الكافية في الجلسات عن بُعد.
 المواد 107 و364: لمنعها غير المبرر من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي.
 المادة 339: لخرقها مبدأ وجوب تعليل كل قرار قضائي.
 المواد 408 و410: لتخويلها وزير العدل سلطات تمس استقلال القضاء.
 المواد 624 و628: لإعطائها تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل بدل السلطة القضائية.
المادة 288: بسبب خطإ في الإحالة يمس بوضوح النصوص القانونية.
قرار المحكمة الدستورية اليوم ليس مجرد مراجعة قانونية، بل هو تأكيد على أن الدستور ليس نصًا جامدًا، بل مرجعية حية تَحمي الحقوق وتُوازن السلط..

0 التعليقات:

إرسال تعليق