رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس
مواطنتان تطالبان إنصافهن في قضية بيع فدان بوثائق مزورة
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تطالب السيدتان ربيعة وفاطمة الحمزاوي الحاملتان لبطاقتي التعريف الوطنية على التوالي رقم 2762 VA وVA 7622 والساكنتان بشارع ولي العهد فوق السقاية –إيتزر من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس فتح تحقيق موسع في شأن ما تعرضتا له من غبن قضائي في الملف العقاري المرتبط بالبقعة الأرضية الحاملة لرقم 04-11-37-38 المتواجدة بجمعية الأعمال الاجتماعية وبسيدي لوهو ...كون البقعة كانت موضوع تعرض بسبب بناء عشوائي دون سند قانوني حيث أن هذه البقعة تم بيعها من قبل السيدة عائشة بنت سيدي أوحدو بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة...
وتعود تفاصيل هذه الواقعة بحسب شكاية المتضررتين إلى أنهما في سنة 1998 كان السيد احمد حابا بصفته المالك للبقعة الأرضية قد تقدم بتصريح شرف لدى بلدية آزرو في تاريخ 9يناير1998 يعلن من خلاله طلبه بابتعاد المستفيدة عائشة بسلام من المشترين بالفدان الكائن بتيزي م الحسن الذي تجاوره قبلة افرض استقال وغربا يحيى بن حم آيت عمر وجنوبا الفرسي وشمالا طريق آزرو آيت يحيى أوعلا إلا أن المعنية بالأمر تمادت في سلوكها في البيع بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة.. مما دفع المشتكيتان إلى عرض القضية في تاريخ 2012/01/20على القضاء بالمحكمة الابتدائية بآزرو لتسجيل اعتراضهما على تسليم شواهد ورخص للسيدة التي كانت تحاول إنشاء منشآت بعين المكان..... مع العلم انه أيضا تم إشعار باشوية آزرو بالتعرض على تصفية مجمل أملاكهما الواقعة بسيدي لوهو بآزرو...بصفتهما وارثتين من أملاك "الحمزاوي العلالي" مطالبتان بتصفية الأملاك بكيفية معقولة ومفيدة وقانونية... وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الملف القضائي المعروض عليها (الملف5/11/162ع في تاريخ 2013/11/29 منطوق الحكم عدد214/13 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المدعي الصائر) مما دفع بالمدعيتين تأكيد أنهن استصدرن من السلطات الإدارية المختصة شهادة مطابقة الاسم بين الوارد برسم الملكية ورسم الوراثة كما تم إخراج السيد جابا احمد...وان الوثائق المستدل بها من طرف المدعى عليها هو اعتراف منها بملكيتهن للمدعى فيه .. وحيث تم إدراج جلسة قضائية بحكمة الاستئناف بمكناس في تاريخ 2013/11/25 وصدر على إثرها حكم المستأنف كون المستأنفتين ركزتا طعنهن على أن ملكيتهن ثابتة بوثائق رسمية في شكل ملكية موروثهم عدد:499صحيفة 356 أملاك 6 وتاريخ 1996/1/7 عن المحكمة الابتدائية بآزرو وان المستأنف عليها الأولى سبق لها أن اعترفت للمستأنفات بملكية المدعي فيه ... وقد طالبت المستأنفتان بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقهن للفدان محل الدعوى وفق حدوده بالمقال الافتتاحي إلا انم مكة الاستئناف في نطق الحكم بتاريخ 2014/11/27قضت بقبول الاستئناف في الشكل وبتأييد الحكم المستأنف مما اضر بمصالح المستأنفات اللواتي تطالبن من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس بضرورة مراجعة الأحكام القضائية وفتح تحقيق نزيه للوقوف عن الأسباب التي كانت وراء تضييع حقوقهن في الفدان موضوع النزاع...معبرتان عن استعدادهما لثبوت كل ما يخص هذا الملف من خلال الإدلاء بملف يضم كافة الوثائق التي تأكد أحقيتهن في ملكية الفدان وما تعرض له من تجاوزات واستغلال في البيع من قبل المدعية عليها والتي تستغل هذا البيع بوثائق مزورة لم يأخذ القضاء بعين اعتبارها في مختلف مراحل الحكم...مما يعرض مصالحهن للضياع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق