فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أيدت محكمة الاستئناف بمكناس، في قرارها الاستئنافي رقم 2617 الصادر بتاريخ 20 ماي 2026، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزرو والقاضي بإدانة مفوضة قضائية بتهمة التزوير في محرر رسمي.
يتعلق الأمر بالملف الجنحي عدد 577/2602/2026، الذي يرجع أصله إلى الملف عدد 3931/2101/2023 لدى المحكمة الابتدائية، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها تحت عدد 5890 بتاريخ 12 دجنبر 2024.
وجاءت هذه المتابعة إثر شكاية تقدم بها المواطن "ح.ل" في بداية 2023 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الذي أمر بإجراء بحث وتحقيق أولي.
وكان أن قضت المحكمة الابتدائية في التاريخ المومإ إليه أعلاه، وأكدته محكمة الاستئناف، بإدانة المتهمة والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2,000 درهم، بالإضافة إلى حكم بتعويض مدني قدره 15,000 درهم لصالح الطرف المدني.
وتثير القضية إشكالاً قانونياً حول التكييف الجنائي الواجب اعتماده للأفعال المنسوبة إلى مفوضين قضائيين، الذين يعدون من مساعدي القضاء ويؤدون مهاماً ذات صفة عمومية.
وتشير مقتضيات القانون الجنائي المغربي إلى أن التزوير في محررات رسمية المرتكب من قبل الموظفين العموميين أو من في حكمهم يندرج ضمن نطاق الفصل 353 من القانون الجنائي.
ويؤكد ثبات الاجتهاد القضائي، لا سيما لدى محكمة النقض، على ضرورة إعادة تكييف الأفعال المتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية عندما تصدر عن موظفين عموميين أو من في حكمهم، إذ قد ترتقي هذه الأفعال إلى مرتبة الجنايات بمقتضى الفصل المذكور، ما يقتضي ملاءمة التكييف القانوني مع الصفة الوظيفية للمشتبه فيهم وطبيعة المحرر محل الدعوى.








0 التعليقات:
إرسال تعليق