مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأربعاء، 10 يونيو 2026

غياب آخر لرئيس مجلس جماعة آزرو والمعارضة تنتفض: توقيع الحضور ورفض جميع نقاط جدول الأعمال... فهل يتدخل عامل الإقليم لحل المأزق؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
غاب رئيس جماعة آزرو للمرة الثانية على التوالي عن انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، فيما شهدت الجلسة حضور عدد محدود من المستشارين وتوقيع الحاضرين على سجلات الحضور ثم رفضهم بالإجماع النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
عقدت الدورة الأولى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تغيّب الرئيس وحاشيته لحظة انعقاد الجلسة، وحضر 15 مستشاراً من مزيج الأغلبية والمعارضة، قبل أن يُعقد يوم الأربعاء 10 يونيو دورة ثانية «بمن حضر» بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الكامل، إذ حضر خمسة أعضاء فقط في قاعة الاجتماعات بينما تغيّب الرئيس مجدداً وغاب معه أعضاء يُنسب إليهم الانتماء لصفوف الأغلبية المتبقية.
مصادر متطابقة مطلعة على سير الشأن الجماعي بآزرو قالت إن غياب الرئيس قوبل بامتعاض واسع لدى فاعلين محليين ومساءَلة حول مدى احترام الضوابط الإدارية والقانون التنظيمي المتعلق بتدبير شؤون الجماعات المحلية. 
ونقلت هذه المصادر تبريرات عن بعض أنصار رئاسة الجماعة تزعم أن التصرف جاء كرد فعل لصراع بين الرئيس ونائب برلماني محلي حول ملفات خارج اختصاص المجلس، بينما ينفي أعضاء المعارضة هذا الطرح، متهمين إدارة الجماعة بـ«غياب التشاور، وضعف التواصل، وعدم إشراك المنتخبين في اتخاذ القرار»، وبتواجُد «إشكالات تتعلق بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة».
وأكدت مصادر من المعارضة أن رفض النقاط المدرجة تم بالمناورة الديمقراطية المتاحة للحضور، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من غياب بقية الأعضاء، متسائلين: إذا كان الخلاف ثلاثياً بين الرئيس والمعارضة، فما مبرر غياب الأعضاء الآخرين عن الجلسات؟
من الناحية القانونية، يوضح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن هناك إجراءات ومساطر محددة للتعامل مع حالات منع انعقاد دورات أو رفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية، دون أن تكون هناك «إقالة آلية» فورية لمجرد عدم عقد دورة خلال مهلة محددة. 
وتتلخص المقتضيات الأساسية كما يلي:
عند طلب ثلث أعضاء المجلس عقد دورة استثنائية وامتناع الرئيس عن تلبية الطلب أو عن عقدها، يحق للأعضاء المتضررين رفع الأمر إلى عامل العمالة أو الإقليم (أو ممثله)، الذي يملك سلطة إدراج النقاط موضوع الطلب وعقد الدورة والتدخّل في الأجال المقررة.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس (النصاب القانوني). 
في حال عدم اكتمال النصاب تُؤجل الدورة إلى يوم العمل الموالي وتنعقد «بمن حضر». 
إذا استمر العذر أو المقاطعة دون مبرر، وبعد استدعاءات متتالية وفشل انعقاد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى إقالة العضو المقاطع بحكم القانون.
يعود أجل الدورة الاستثنائية لطبيعتها العملية بحيث تُستوفى جلساتها في حدود جدول أعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انعقادها سبعة أيام متتالية من أيام العمل. وإذا مرّت ثلاثة أسابيع (21 يوماً) دون انعقاد الدورة فذلك قد يدل على انتهاء أجل المسطرة أو على وجود بلوكاج مؤسساتي يتطلب استدعاءً جديداً وتدخلاً من سلطة الوصاية..
وأضاف متابعون أن مرور 21 يوماً دون انعقاد الدورة يُعد مؤشراً على "انتهاء أجل المسطرة أو وجود بلوكاج مؤسساتي يستدعي استدعاءً جديداً وتدخلاً مباشراً من سلطة الوصاية".
أمام هذا التعثر، طالب فاعلون محليون وحقوقيون "بتدخل عاجل لعامل إقليم إفران لفتح قنوات الحوار وضمان احترام المساطر القانونية"، محذرين من أن استمرار الوضع "يُعطل مصالح السكان ويُكرس البلوكاج".
سنوافي القراء بأي توضيحات أو ردود رسمية حال ورودها.
اتصالنا بمصادر من رئاسة الجماعة وممثلي الأغلبية لم يُسفر عن تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 

0 التعليقات:

إرسال تعليق